الحقوق الاجتماعية في دستور المملكة المغربية
المسار الذي
تسلكه مسألة حقوق الإنسان في أي بلد يرتبط بشكل وثيق بالظروف التاريخية والأوضاع
الاجتماعية والسياسية ومختلف التطورات التي يعرفها على المستوى الداخلي من خلال
التفاعلات بين القائمين على السلطة وقوى المجتمع المدني والسياسي، أو على المستوى
الخارجي من خلال العلاقات الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي تربط البلد بالمجتمع
الدولي. إلى جانب وجوب تمكين الناس من حقوقهم كاملة في ظل احترام الحريات الأصلية
في الكائن البشري.
مسار الحقوق في
المغرب الذي توج بدسترتها، كان خيارا أساسيا للبلد رغم تعرضه للعديد من العثرات.
فمنذ فجر الاستقلال تأكد الاهتمام بمسألة الحقوق حيث كانت النخبة الوطنية لا تتطلع
فقط إلى الانعتاق من الاستعمار رغم أولويته، ولكن أيضا إلى نضام حكم ديمقراطي
تمثيلي تصان فيه حقوق وحريات المواطنين.
لهذا، من
الطبيعي، أن تشكل قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات
والديمقراطية، مطالب متناسقة للعديد من الحركات الاحتجاجية والجمعيات، كان آخرها
مطالب حركة 20 فبراير، التي مهدت لأقوى إصلاح دستوري عرفه المغرب1. وقد
شكل دستور 2011 نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات في المغرب، حيث يؤكد في روحه
ونصه على أولوية الحقوق في شموليتها.
فهل نجح المغرب،
في اجتياز امتحان حقوق الإنسان عامة والحقوق الاجتماعية على وجه الخصوص، الذي ظل
ملازما له في جميع اختياراته السياسية والتشريعية؟
المطلب الأول: الإقرار
الدستوري بالحقوق الاجتماعية
يمكن اعتبار دستور 2011
دستورا حقوقيا بامتياز2 ، ولبنة أخرى انضافت إلى التراكم الحاصل
في المجال الدستوري الوطني، وفي الآن نفسه تعبيرا عن تطور المطالب المجتمعية، من
جهة وعن قبولها في النسق السياسي من جهة أخرى. لهذا، وقبل دراسة المضامين الحقوقية
لدستور 2011 ومدى الالتزام بالبعد الاجتماعي، التي سنتناولها في الفقرة الثانية من
هذا الفرع، من الضروري وضع هذه الإصلاحات ضمن قراءة تاريخية للتراكم الحاصل في
المجال الدستوري الوطني، وهو ما سندقق فيه في الفقرة الأولى.
الفقرة الأولى: مسار الحقوق الاجتماعية قبل دستور 2011
عمل المشرع
الدستوري منذ دخول المغرب في مرحلة الدسترة سنة 1962 على تقسيم الدستور إلى عدة
أبواب وفصول. وقد خصص الباب الأول منه للنص على مجموعة من الأحكام العامة التي
تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية. وهذه المبادئ تندرج في خانة حقوق المواطنين
وواجباتهم، وعلى الرغم من تنوع الحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، إلا أنها تعتبر
ناقصة بشكل كبير، ولا تحتوي على كل الحقوق اللازمة لتحقيق الحياة الكريمة
للمواطنين3.
ففي الفصول
السبعة عشر التي يتضمنها الباب الأول من الدستور، لا نجد ولو إشارة لما يمكن أن
نسميه بالحقوق الاجتماعية كما هو متعارف عليها دوليا. حيث أن المشرع لم ينص على
مجموعة من الحقوق كالحق في الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الصحية، والحق في
التعليم،والحق في السكن اللائق...وهذا الأمر يعتبر مظهرا من مظاهر الفراغ الدستوري
في هذا المجال. وهذا الفراغ يترتب عليه عدة نتائج سلبية تؤثر بشكل كبير على حياة
المواطنين التي تعتبر كلا لا يتجزأ بما تتطلبه من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية4.
ورغم ذلك، فإن
الدستور خاصة منذ تعديل 1992، حاول أن يتدارك شيئا مما يعتري حقوق المواطنين من
نقصان، حيث أقر بالعديد من الحقوق الاجتماعية، على الرغم من تحاشيه التنصيص صراحة
على كثير منها.
وفي هذا الصدد، أورد
الدستور المغربي لأول مرة الإشارة إلى التزامه بمقتضيات المواثيق الدولية التي تنص
على احترام عدد من الحقوق سواء في مضمونها السياسي والمدني أو الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي.
وهكذا أشار
دستور 1996 في ديباجته إلى ما يلي: " وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في
إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل والنشيط في هذه
المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبتها
بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا5.
بالإضافية إلى
ما ورد في الديباجة، اعتبر دستور 1996 كل من التربية والشغل كأحد أهم حقوق المواطنين،
وذلك بتنصيصه على أن " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء"6.
الملاحظ هنا أن المشرع الدستوري ميز هذان الحقان عن حقوق
أخرى أساسية من قبيل، الحق في الصحة والحق السكن، علما أنهما لا يقلان أهمية عن
حقي التربية والشغل. فهل يكفي الإحالة في ذلك على ما نصت عليه ديباجة الدستور حين
التنصيص على الالتزام بما تقتضيه المعاهدات والمواثيق الدولية؟
الفقرة الثانية:
دستور 2011 وتكريس الحقوق الاجتماعية
يمكن اعتبار
الإصلاح الدستوري الأخير لبنة أخرى انضافت إلى التراكم الحاصل في المجال الدستوري
الوطني، وفي الآن نفسه تعبيرا عن تطور المطالب المجتمعية، من جهة وعن مقبوليتها في
النسق السياسي من جهة أخرى7. لهذا سنتناول المضامين الحقوقية لدستور
2011، ثم سنتطرق للإقرار الدستوري بالجيل الثالث لحقوق الإنسان المتمثل في التنمية
والتضامن.
أولا: المضامين
الحقوقية لدستور 2011
من المؤكد أن
دستور 2011 الذي جاء عقب التطورات التي شهدتها المنطقة العربية والثورات الشعبية
التي طالبت بالحقوق والحريات، وكذلك في خضم الحركات الشبابية بالمغرب المطالبة
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمرافعات المستمرة للهيئات والجمعيات
الحقوقية، قد خصص لهذه القضايا حيزا هاما وأعطاها أبعادا متقدمة.
يصرح الدستور في
ديباجته على تشبت المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وبالالتزام بما
تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات مؤكدا التزامه "بحماية منظومتي
حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما مع
مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة"8.
بعد هذه
الالتزامات الصريحة ومن أجل التوسع في تفصيل مضمون هذه الحقوق والحريات، أفرد
الدستور المغربي الباب الثاني بمجمله للحريات والحقوق الأساسية.وفي ما يلي عرض
لأهم الحقوق الاجتماعية التي يكفلها النص الدستوري الجديد كما جاء بها الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان.
- الحقوق المرتبطة
بالفرد: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل
الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة،
من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن
التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة
والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني
والاستفادة من التربية البدنية والفنية والسكن اللائق والشغل والدعم من طرف
السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، وولوج الوظائف
العمومية، حسب الاستحقاق، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية
المستدامة"9.
- الحقوق المرتبطة
بالأسرة: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتعمل الدولة على ضمان الحماية
الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لها بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها
والمحافظة عليها، كما أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى
هذا الأساس تعتبر مؤسسة الأسرة النواة الأولى التي أوكل لهذا المشرع عملية التنشئة
الاجتماعية لأطفالها في مختلف مراحلهم العمرية، كما تسعى الدولة بموجب الوثيقة
الدستورية لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال
بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وبالتالي ضمان حقوق الطفل
وتربيته على واجباته دون تمييز في ذلك بين الدين واللغة أو الاسم واللون أو
الاثنية والبنية الحضرية أو القروية10.
كما نص الفصل 32 من الدستور المغربي على إحداث مجلس
استشاري للأسرة والطفولة في سياق تفاعلات إشكالات تدبير قضايا الأسرة والطفولة
داخل المجتمع المغربي التي تصاعدت وثيرتها خلال العقود الأخيرة، مهمته الأساسية
تأمين تتبع وضعية الطفولة، وإبداء آراء حول السياسة العمومية في مجال الأسرة،
وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من طرف مختلف القطاعات والهياكل
والهيئات المختصة11.
حقوق الشباب: "على السلطات العمومية اتخاذ التدابير
الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة
والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي
والاجتماعي والمهني، وتيسير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة
والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية
في كل هذه المجالات"12.
ومن أجل تمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعبير ونقاش
القضايا الشبابية فقد نص الدستور المغربي على إحداث المجلس الاستشاري للشباب
والعمل الجمعوي، الذي يعتبر بوابة لإشراك الشباب في تدبير شؤون البلاد13.
- حقوق ذوي
الاحتياجات الخاصة: "تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى
الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض تسهر خصوصا على ما يلي:
· معالجة الأوضاع
الهشة لفئات من النساء والأمهات، والأطفال والأشخاص المسنين والوقاية منها.
· إعادة تأهيل
الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة
الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع14.
قد وسع المشرع الدستوري في تحديده لهذه الفئة من
المواطنين والمواطنات لتشمل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية،
أو عقلية من جهة، والنساء والأمهات، والأطفال والأشخاص المسنين الذين يعيشون في
وضعية هشة من جهة أخرى.
وعلى أساس هذا التحديد، ألزم النص الدستوري السلطات
العمومية لتقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات
الخاصة، والسهر على معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، والأطفال
والأشخاص المسنين والوقاية منها من ناحية، تم إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من
إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية،
وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع من ناحية ثانية.
من خلال هذه التراكمات المنجزة في مجال دسترة الحقوق
الاجتماعية للمواطنين والمواطنات من مختلف الفئات، ترى ما هي مكانة الجيل الثالث
لحقوق الإنسان في دستور 2011؟
المطلب الثاني: دستور 2011 وإقرار الجيل الثالث لحقوق
الإنسان: التنمية والتضامن
إذا كان دستور 2011 شكل قفرة نوعية في المسار الدستوري
بالمغرب، كتتويج للعديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، ورغم تضمينه العديد من
الضمانات الدستورية في مجال إقرار الحقوق والالتزام بها، فإن الملاحظ هو أن عنايته
توجهت بالأساس في هذا السياق إلى الحقوق المدنية والسياسية، أكثر من باقي أجيال
حقوق الإنسان، وقد يعود هذا الأمر إلى قوة المطالب التي رفعتها التنظيمات السياسية
والحقوقية، والتي كانت تضع في مطلعها الحقوق المدنية والسياسية15.
ورغم أن حركة 20 فبراير كانت أقوى حركة احتجاجية طالبت
بالإصلاحات الدستورية، فإنها لم تستطع التأثير في مجرى الإصلاحات الدستورية، ولم توفق
في إدماج حقوق الجيل الثالث، أي حقوق التنمية والتضامن، ضمن الوثيقة الدستورية16،
وهذا راجع لعدم النضج الكافي للحركة المدنية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية
والبشرية والمستدامة بما يؤهلها لتأسيس قوة مطلبية، من جهة، ومن جهة أخرى، غياب
الشجاعة الكافية للمشرع الدستوري، خصوصا أن حقوق التضامن والتنمية ترتب تكاليف
والتزامات مباشرة عل الدولة والمؤسسات التابعة لها.
وبهذا فإن الدستور المغربي الصادر في سنة 2011 تضمن بعض
الحقوق الخاصة بالتنمية والتضامن، حيث اعتبر الدستور في ديباجته أن العدالة
الاجتماعية والعيش الكريم هما مركزا الدولة المغربية الحديثة17، وضمن
الديباجة نفسها العديد من المفاهيم والآليات التي تنتمي لموضوع حقوق التنمية
والتضامن، كمفهوم التضامن، والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك...18.
تعززت ديباجة
الدستور بالعديد من الفصول، من أهمها الفصل 19 الذي ربط فيه بين المساواة بين
الجنسين والاستفادة من الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والبيئية19. وهو ما يحيل في أدبيات التنمية المستدامة إلى
مبدأ التمكين والإدماج العرضاني لمقاربة النوع والمساواة في الاستفادة من الحقوق20،
وقد تم تعزيز هذا المبدأ في الفصل 31 الذي حَمَّل الدولة والمؤسسات العمومية
والجماعات الترابية تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين
والمواطنات، على قدم المساواة، من مجموعة من الحقوق من بينها الحصول على الماء
والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة21، هذا الإقرار وإن كان ذا
أهمية قصوى في الدستور، إلا أنه تجرد من طابع الالتزام، أي التزام الدولة قصرا،
واكتفى بالدعوة إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة، وهو ما يعني عدم ضمان الدولة لهذين
الحقين: الحق في الماء والبيئة والتنمية المستدامة.
كما أن المشرع الدستوري
وتخوفا منه في احتساب كلفة التنمية الاجتماعية بالخصوص، وبالنظر لحالات العجز
والتفاوتات التي قد تحصل في مجالات التنمية البشرية عموما، استخدم مؤقتا صندوق
التأهيل الاجتماعي22، كآلية ظرفية تمكن من تحقيق أهداف التنمية وتكافؤ
الولوج للمواد والخدمات والبنيات الأساسية، وهو تعبير عن وعي بالاختلالات المجالية
الحاصلة في المغرب، وغياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج للخدمات
الأساسية، والبنيات الضرورية، مما يؤثر سلبا على استفادة المواطنين والمواطنات من
السياسات العمومية بشكل يؤثر بشكل عميق على الحق في التنمية.
وفي الأخير، وضمن هذه الملاحظات مجتمعة، يتضح أن التضمين الدستوري للحقوق يهدف إلى الرغبة في تقديم حماية أكبر لجميع الفئات، فلا يمكن إنكار أن الفقراء هم أكثر ضحايا الإقصاء الاجتماعي والتهميش والتمييز23، لذلك فضمان تمتع الجميع بكل الحقوق الأساسية يفرض تمكينها أولا من التمتع بحقوقها الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة، وهو الدافع الأساسي الذي يجعل الحركات الاجتماعية والحقوقية تنشط في اللحظات التي تعرف مراجعات دستورية من أجل ربح هوامش دستورية جديدة، من خلال الترافع على تضمين أسمى وثيقة قانونية في البلد قواعد ومبادئ تروم تمتيع المواطن بالحقوق الاجتماعية الأساسية، وجعل الدور الاجتماعي للدولة حاضرا بقوة إلى جانب الأدوار الأخرى في صدارة الاهتمامات.
الهوامش
1. أنظر ديباجة
الدستور المغربي، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011.
2. أنظر
ديباجة دستور المملكة المغربية، الظهير الشريف رقم 157. 96. 1 بتاريخ 23 من جمادى
الأول 1417 (7 أكتوبر1996 ).
3. التنمية المحلية بالمغرب بين توجهات
دستور 2011 ومتطلبات الحكامة الجيدة، أحمد الدحماني، ص 173، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – فاس ، السنة الجامعية 2018-2019 .
4. التنمية المحلية بالمغرب بين توجهات
دستور 2011 ومتطلبات الحكامة الجيدة، أحمد الدحماني، ص 131، مرجع سابق.
5. التنمية المحلية بالمغرب بين توجهات
دستور 2011 ومتطلبات الحكامة الجيدة، أحمد الدحماني، ص179، مرجع سابق.
6. التنمية المحلية بالمغرب بين توجهات
دستور 2011 ومتطلبات الحكامة الجيدة، أحمد الدحماني ، ص187، مرجع سابق.
7. حركة "
20 فبراير" المغربية: الشباب يثورون
والإسلاميون يحكمون، محمد الخضيري، ص20، مجلة بدايات، العدد الثاني، صيف
2012.
8. الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب: واقع وأفاق ،أحمد مفيد، ص 131 مرجع
سابق.
9. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بالمغرب: واقع وأفاق، أحمد مفيد، ص 130، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة
محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية:
2001-2002.
10. السياسات
العمومية في الدستور المغربي الجديد، حسن طارق، ص 41، سلسلة مؤلفات وأعمال جماعية،
المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 92، 2012.
11. الفصل 142 من دستور 2011.
12. الفصل 19 من دستور المغرب 2011.
13. الفصل 196 من الدستور المغربي الصادر سنة
2011.
14. الفصل 31 من
الدستور المغربي الصادر سنة 2011.
15. الفصل 32 من
الدستور المغربي الصادر سنة 2011.
16. الفصل 33 من
الدستور المغربي الصادر سنة 2011.
17. الفصل 34 من
الدستور المغربي الصادر سنة 2011.
18. الفصل 70 من
الدستور المغربي الصادر سنة 2011.
19. الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من دستور
2011.
20. الفقرة الأخيرة من ديباجة دستور المغرب
2011.
21. الفقرة الأولى من ديباجة دستور المغرب
2011.
22. المادة 13 من
دستور المملكة المغربية، الظهير الشريف رقم
157. 96. 1 بتاريخ 23 من جمادى الأول 1417 (7 أكتوبر1996 ).
23.
Les
Droits de l’Homme et la lutte contre la pauvreté: cadre conceptuel, ouvrage publié par le
Haut-commissariat des nations unies aux droits de l’Homme, Nation Unies, New
York, 2004, P: 17.

أضف تعليق